السيد محمد سعيد الحكيم
88
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
ثالثها : فسخ النكاح بأحد العيوب المتقدمة . رابعها : بطلان النكاح ، كما لو أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى حتى صارت اماً لها ، أو ارتد أحد الزوجين ، على التفصيل المتقدم في بحث حرمة النكاح بالكفر ، أو غير ذلك من أسباب البطلان . الثالث : وطء الشبهة . إذا عرفت هذا فعدة الوفاة تثبت مطلقاً ، سواء كانا صغيرين أم كبيرين أم مختلفين ، وسواء كانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين ، وسواء دخل بها أم لا . أما غيرها فهي مشروطة بأمرين . . الأول : أن تكون المرأة في سن الحيض ، فلا عدة على الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين قمرية ، ولا على اليائسة التي خرجت عن سن الحيض ببلوغ ستين سنة قمرية في القرشية وخمسين في غيرها . الثاني : الدخول قبلًا أو دبراً ، فلا عدة على غير المدخول بها . نعم الأحوط وجوباً مع دخول مني الرجل في فرج المرأة من غير وطء الجمع بين تكاليف المعتدة وغيرها ، فلا تتزوج في مدة العدة مثلًا ولا يرجع بها الزوج لو طلقها . ( مسألة 61 ) : عدة الحرة المطلقة التي تحيض ثلاثة أطهار ، وهي ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه وطهران بعده ، وتنتهي عدتها بأن ينزل عليها الدم من الحيضة الثالثة . فلها أن تتزوج حال الحيض حينئذٍ على كراهة ، لكن يحرم عليها أن تمكن زوجها من وطئها حتى تطهر . ( مسألة 62 ) : تعتد الكافرة الحرة المطلَّقة بثلاثة أطهار من حين طلاقها إذا أسلمت قبل مضي طهرين من طلاقها ، بل وإن لم تسلم على الأحوط وجوباً . ( مسألة 63 ) : تعتد الأمة المطلقة بطهرين ، وتخرج عن العدة بنزول الدم